ثم يقضى.س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.ج : ليس
عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه
قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز
عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟ ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر
حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً
كما تقدم.س : ما حكم الصوم للمسافر؟ج : إذا شق عليه الصوم في السفر
فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لميشق عليه صام والفطر جائز.س : متى
يفطر الصائم؟ج : في ذلك حديثان :- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر
على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل.- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله
عنهما في الصحيحين ، قال : خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ
عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا
يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت.س : رجل قرر في إحدى
الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية
الإفطار؟ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ،
فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.س : رجل أراد
مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟ج : فعله حرام ، لأنه قصد
التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ
خَادِعُهُمْ)).س : هل يجوز الإفطار في المطار؟ج : إن كان المطار داخل
البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن
كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار.س : غربت الشمس في المطار
فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ،
فما حكم الصيام؟ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا
أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر
الصائم« [ متفق عليه ].س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام
أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب
إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه
وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو حديث
صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم
العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.س : صامت امرأة ، وقبل
الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل
الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم
يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.س : امرأة طهرت قبل الفجر في
رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا
بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام
الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله
عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك
النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل
بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض
في رمضان؟ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر
أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن
تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان
وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً.س : شخص لم يدر أن
رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟ ج : يمسك ذلك
اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :» لا صيام
لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير رقم (7516) ].س : ما هي
المفطرات؟ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع
الاستفراغ :كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع
الامتلاء: كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع
لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في
النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً
أو استمنى عمداً. [ الفتاوى25 /265].والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا
تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ،
عالماً غير جاهل.س : ما حكم قطرة العين والأذن؟ج : لا تفطر كما ذكر أهل
العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف ، والحقنة
الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله
إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي
يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء
النهار.س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه
إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه
-صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه
سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس
فقد فسد صيامه.س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام
معجون الأسنان؟ ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه
ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً
عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه
دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :أحدهما : أن
يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور
عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره.أما إذا كان يمكنه أن
يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله..س : ما حكم الأكل والشرب أثناء
الأذان؟ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ،
وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ،
وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط
أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه
لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت
بالساعة والدقيقة.س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس
عنده ما يفطر به؟ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه
أو يبلع ريقه.س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب
، فما الحكم؟ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب.س : إذا رأى
شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟ج : نعم يجب عليه ذلك
لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : »إذا نسيت فذكروني«
ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون
على البر والتقوى.س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ج : لا حرج في
ذلك.نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب
ويرضى ، والله تعالى أعلم.سلااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااام